الشيخ فاضل اللنكراني
486
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) هي ما رواه عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) في حديث قال : قلت له : يسيل علىّ من ماء المطر ، أرى فيه التغيّر ، وأرى فيه آثار القذر ، فتقطر القطرات عليّ ، وينتضح عليّ منه ، والبيت يتوضّأ على سطحه ، فيكفّ على ثيابنا . قال ما بذا بأس ، لا تغسله ؛ كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر . ( وسائل الشيعة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 5 ) .